السيد موسى الحسيني الزنجاني

57

مناسك الحج

( المسألة 117 ) يجب على المحرم أداء التلبية في ذي الحليفة ولا يجب أن يكون في المسجد وان كان هو الموافق للاحتياط الاستحبابي ، كما لا يجب خلع ثيابه والتلبس بثوبي الإحرام في ذي الحليفة بل يجوز التلبس بهما حتى في المدينة المنورة مثلًا . ( المسألة 118 ) يجب على الحائض الغسل للإحرام ولكن لا يجوز لها الصلاة وتكون مخيرة بين أن تنوي وتفرض الحج أو العمرة خارج المسجد وان تنوي في المسجد حالة الاجتياز بل الأخير هو مقتضى الاحتياط الاستحبابي في حقّها . ( المسألة 119 ) لا يجوز للحائض الدخول في المسجد الّا اجتيازاً بان تدخل من باب وتخرج من باب آخر نعم لو أحرمت الحائض في مسجد الشجرة في غير حالة الاجتياز صحّ إحرامها وان كانت آثمة إذا ارتكبت ذلك عن علم وعمد واختيار . ( المسألة 120 ) سؤال : هل يكفى الإحرام من الزيادات التي أضيفت اخيراً إلى مسجد الشجرة ، علماً بان حدود المسجد القديم غير واضحة أو أنّ التعرف عليها في غاية الصعوبة ؟ الجواب : نعم ، يكفى الإحرام من الزيادات المضافة أخيراً حتّى ولو كانت حدود المسجد القديم واضحة .